مرسوم رقم 08-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم رئا سي رقم 08-48 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، الموقّع بالجزائر في 10 يوليو سنة
المادة 3
المواطنون من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفرنسيّة الحاملون لجواز سفر دبلوماسي، والمعتمدون ل دى بعث ة دبلوماسية أو مرك ز قنصلي أو هيئة منظمة دولية متواجدة بتراب الطرف الآخر إضافة إلى أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، ملزمون بالحصول على تأشيرة، طبقا للتنظيمات الج اري بها العمل فيما يخص الاعتماد في هذه الدولة.