المادة 9
أتاوى الاستعمال
1 - يجب أن تكون أتاوى الاستعمال التي تتقاضاها السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لدى الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، مقابل استعمال المنشآت و الخدمات المطارية و منشآت الأمن و السلامة و الملاحة الجوية و غيرها الخاضعة لسلطتها، عادلة ومعقولة و غير تمييزية و تكون محل توزيع منصف بين فئات المستعملين. لا يجب أن تكون أعلى من الأتاوى التي يتم تقاضيها مقابل استعمال هذه الخدمات و المنشآت من طرف ناقل جوي آخر يقوم باستغلال خدمات مماثلة.
2 - يمكن أن تعكس هذه الأتاوى دون أي زيادة، حصة عادلة من التكلفة الإجمالية التي يتم تحملها لوضع تحت التصرف المنشآت و الخدمات المطارية وكذا خدمات و منشآت الأمن و السلامة و الملاحة الجوية. يتم توفير المنشآت والخدمات التي يتم تقاضي بسببها الأتاوى، على أساس فعال واقتصادي. تقوم السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لكل طرف متعاقد بتبليغ الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر بكل مشروع تعديل ذي شأن لهذه الأتاوى، على أن يتم هذا التبليغ في مهلة معقولة تسبق دخول هذا التعديل حيز التنفيذ . يشجع كل طرف متعاقد المشاورات بين السلطات أو الهيئات المختصة في إقليمه و الناقلين الجويين الذين يستعملون الخدمات و المنشآت، في حالة ارتفاع الأتاوى.