المادة 8
سلامة الطيران
1 - يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت طلب مشاورات فيما يخص القواعد الأمنية التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر و المتعلقة بمنشآت الطيران وأطقم الطائرات و الطائرات و استغلالها. و تتم هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب.
2 - إذا وجد أحد الط رفين المتع اقدي ن، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحترم أولايطبق فعليا في المجال المذكور في الفقرة الأولى قواعد أمن تعادل على الأقل أدنى المقاييس المؤسّسة في تلك الآونة تطبيقا لاتفاقية شيكاغو، يعلم الطرف المتعاقد الآخر بهذه الإثباتات و يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية الملائمة. إذا لم يتخذ الطرف المتعاقد الآخر إجراءات في مهلة معقولة، و في كل حال في غضون الخمسة عشر (15) يوما أو خلال مهلة أطول تحدَّد عند الاقتضاء باتفاق مشترك، تطبق المادة 4 من هذا الاتفاق.
3 - بالرغم من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، تم الاتفاق على أن كل طائرة مستغلة أو مستأجرة من قبل الناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين للقيام بخدمات من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تخضع لفحص على متن أو خارج الطائرة من طرف الممثلين المؤهلين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، لغرض التأكد من صلاحية وثائق الطائرة و وثائق أفراد طاقمها و كذا التأكد من الحالة الخارجية للطائرة وأجهزتها ( يدعى هذا "فحص تفتيش على اليابسة"
فيما يأتي من هذه المادة) طالما لا يترتَّب عن ذلك تأخير غير معقول.
4 - إذا نتج عن تفتيش ما أوعن سلسلة من التفتيشات على اليابسة :
أ) أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن طائرة أواستغلالها لا يتماشى مع أدنى المقاييس المعمول بها في تلك الآونة بموجب الاتفاقية، أو
ب) أسباب جدية يخشى منها وجود نقص في التبني و التنفيذ الفعلي للقواعد الأمنية المعمول بها في تلك الآونة بموجب الاتفاقية، يكون الطرف المتعاقد الذي باشر التفتيش، تطبيقا للمادة 33 من الاتفاقية، حرا باستنتاج أن المقاييس التي منحت أو اعتمدت على أساسها الشهادات أو الرخص المتعلقة بهذه الطائرة أو بمتعاملها أو بطاقمها، ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس المعمول بها في تلك الآونة بموجب اتفاقية شيكاغو.
5 - في حالة رفض الدخول إلى الطائرة المستغلة من طرف الناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لغرض تفتيشها على اليابسة طبقا للفقرة 3 أعلاه، يكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في استنتاجه بوجود أسباب جدية من نوع تلك المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه وأن يرتب الاستخلاصات المذكورة في نفس الفقرة.
6 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق الوقف أوالتعديل الفوري لرخصة الاستغلال الممنوحة لناقل أوعدة ناقلين جويين تابعين للطرف المتعاقد الآخر في حالة ما إذا خلص، بعد تفتيش على اليابسة أو سلسلة من التفتيشات على اليابسة أو رفض الوصول إلى تفتيش على اليابسة أو رفض المشاورات أو أي شكل آخر من الحوار، إلى ضرورة التصرف فورا لضمان أمن استغلال ناقل أو عدة ناقلين جويين.
7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين 2 أو 6 أعلاه، يتم إيقافه بمجرد زوال الوقائع التي استوجبته.
8 - إذا قامت الجمهورية الفرنسية بتعيين ناقل جوي، تكون المراقبة القانونية عليه ممارسة ومضمونة / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م من طرف دولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية، فإن حقوق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب هذه المادة، تطبق أيضا على اعتماد، تطبيق أوتنفيذ مقاييس السلامة من طرف هذه الدولة العضو في المجموعة الأوروبية وعلى رخصة استغلال هذا الناقل الجوي.