المادة 7
شهادات الملاحة و الكفاءة و الرخص
1 - تعتبر شهادات الملاحة و الكفاءة و الرخص الصادرة أو المعتمدة طبقا لقوانين و أنظمة أي من الطرفين المتعاقدين و التي تكون سارية المفعول وذلك لاستغلال الخدمات الجوية على الطرق المحدَّدة، صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون مقاييس إصدار أو اعتماد هذه الشهادات و شهادات الكفاءة أوالرخص، معادلة على الأقل للمقاييس التي يمكن اعتمادها تطبيقا للاتفاقية.
2 - غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لغرض التحليق و/أو الهبوط فوق إقليمه الخاص، بصلاحية شهادات الكفاءة و الرخص المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.