المادة 6
تطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبق قوانين و أنظمة وإجراءات أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول أو مغادرة الطائرات التي تقوم بخدمات جوية دولية إلى إقليمه، أوباستغلال و ملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه، على طائرات الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر و تطبق على هذه الطائرات عند دخول أومغادرة إقليم الطرف المتعاقد الأول أو الإقامة عليه.
2 - يتم التقيّد بقوانين و أنظمة أي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات والحمولة المنقولة على متن الطائرات، من قبل هؤلاء الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات والحمولة التابعة للناقل أو الناقلين الجويين للطرف المتعاقد الآخر، أو باسمهم، عند دخول أو مغادرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.
3 - تكون القوانين و الأنظمة المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة هي نفسها القوانين والأنظمة التي تطبق على الطائرات الوطنية التي تقوم بخدمات جوية دولية مماثلة و كذا على الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات، الحمولة و البريد المنقولة على متن هذه الطائرات.