المادة 5
المبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها
1 - يعمل كل طرف متعاقد على أن يتمتَّع الناقلون الجويون المعينون من كلا الطرفين المتعاقدين بإمكانيات عادلة و متساوية في المنافسة لاستغلال الخدمات المتفق عليها التي يحكمها هذا الاتفاق. يتأكد كل طرف متعاقد أن ناقله أو ناقليه الجويين المعينين يشتغلون وفق الشروط التي تسمح بالتقيد بهذا المبدأ و يتخذ تدابير لضمان التقيّد بهذا المبدأ عند الاقتضاء.
2 - يتأكد كل طرف متعاقد أثناء استغلال الخدمات المتفق عليها أن ناقله أو ناقليه الجويين المعينين يراعون مصالح الناقل أو الناقلين الجويين المعيَّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا يكون هناك تأثير دون وجه حق على الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الآخرون على كل أو جزء من الطرق المشتركة. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
3 - يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها التي يقدِّمها الناقلون الجويون المعيَّنون التابعون للطرفين المتعاقدين على الطرق المحدَّدة بين إقليميهما، ارتباطا وثيقا بطلب النقل للزبائن. و يجب أن يتمثل هدفهم الرئيسي في توفير حمولة ملائمة، حسب معامل حمولة معقول يتماشى مع التعريفات المحدَّدة طبقا لأحكام المادة 14 من هذا الاتفاق، لمواجهة الاحتياجات الحالية و المستقبلية لنقل الركاب، الحمولة و البريد، لغرض تشجيع التطوير المنسجم للخدمات الجوية بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. يجب توزيع هذه الحمولة بين الطرفين المتعاقدين بطريقة عادلة.
4 - يجب أن يكون عرض النقل المقترح من طرف الناقلين الجويين المعيَّنين، الخاص بالحركة من و إلى النقاط على الطريق المحدد و الواقعة في إقليم بلدان أخرى، مطابقا للمبادئ العامة التي تكون فيها الحمولة مرتبطة بما يلي :
أ) احتياجات الحركة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين هؤلاء الناقلين الجويين،
ب) احتياجات حركة المنطقة التي يتم عبورها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلية و الجهوية، و
ج) الاحتياجات في مجال الرحلات المباشرة.