المادة 4
إلغاء رخصة الاستغلال أو وقف العمل بها
1 - لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة الاستغلال أو وقف الناقل الجوي المعين من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق الممنوحة في هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق، عندما :
أ - في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
ا - لا تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو يكون غير حائز على رخصة وفقا للقانون المطبق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو اا - لا تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو ااا - لا يكون هذا الناقل ملكا مباشرا أو بالأغلبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو لرعاياها و لا يكون خاضعا في كل وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها.
ب - في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الفرنسية :
ا - لا تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الفرنسية بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية أو يكون غير حائز على رخصة استغلال وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، أو / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م اا - لا تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار الشهادة لناقلها الجوي أو أن سلطة الطيران المختصة غير موضحة جليا في التعيين، أو ااا - لا يكون هذا الناقل ملكا مباشرا أو بالأغلبية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية و/أو لرعاياها وكذا للدول الواردة قائمتها في الملحق الثاني من هذا الاتفاق أو لا يكون خاضعا في كل وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدول و/أو من طرف رعاياها.
ج - لا يمتثل هذا الناقل للقوانين أو الأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة على استغلال النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق، أو
د - في جميع الحالات، لا تطبَّق و لا تكون سارية المفعول فيها القواعد المحدَّدة في هذا الاتفاق و لاسيما تلك المذكورة في المادتين 8 و 18 .
2 - ما لم يكن من الضروري إلغاء أو وقف أوفرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة المذكورة أو لأحكام هذا الاتفاق، فإنَّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. يتم هذا التشاور في مدة الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ طلبه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، إلا إذا تمَّ الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين.