المادة 3
تعيين الناقلين الجويين والترخيص لهم
1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يعيِّن كتابيا للطرف المتعاقد الآخر ناقلا أو عدة ناقلين جويين لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. تتم هذه التعيينات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - تمنح سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند استلامها لتعيين أجراه أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة وبناء على طلب الناقل الجوي المعيَّن والمقدَّم حسب الشكل والكيفيات المقرَّرة، رخص الاستغلال الملائمة في أقرب الآجال و بشرط أنه :
أ – في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
I - تكون إقامة هذا الناقل على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون حائزا على رخصة وفقا للقانون المطبق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، II - وتكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، III - ويكون هذا الناقل الجوي ملكا مباشرا أو بالأغلبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون خاضعا لمراقبة فعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها.
ب – في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الفرنسية :
I - تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الفرنسية بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية و يكون حائزا على رخصة استغلال صالحة وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، و II - تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادة ناقلها الجوي و تكون سلطة الطيران المختصة مبينة جليا في التعيين، و 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ااا - يكون الناقل الجوي ملكا مباشرا أوبالأغلبية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية و/أو لرعاياها و كذا الدول الواردة قائمتها في الملحق الثاني من هذا الاتفاق ويكون خاضعا للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدول و/أو من طرف رعاياها.
ج – يستوفي الناقل الجوي المعيَّن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة في مجال النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات طبقا لأحكام الاتفاقية.
د- تطبَّق القواعد المحدَّدة في المادتين 8 و 18 وتكون سارية المفعول.
3 - يجوز للناقل الجوي المعين و المرخص له أن يبدأ في أي وقت استغلال الخدمات المتفق عليها شريطة احترام أحكام هذا الاتفاق.