المادة 2
منح الحقوق
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة أدناه لغرض قيام الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالخدمات الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة :
أ ) - الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط،
ب) - الحق في التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق. و يتمتع الناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين و في إطار استغلال خدمة متفق عليها على أي طريق محدد، بالإضافة إلى الحقوق المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحق في التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المذكورة لهذا الطريق المحدد وذلك لغرض أخذ و إنزال، بصفة منفصلة أو معا، الركاب و الحمولة، بما في ذلك البريد من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول.
3 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح الناقل الجوي التابع لأي من الطرفين المتعاقدين حق أخذ الركاب أو أمتعتهم أو الحمولة، بما في ذلك البريد، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب استئجار أو أجر، نحو نقطة أخرى واقعة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.