المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
- باعتبارهما طرفين في الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، و
- رغبة منهما في إبرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية بهدف إقامة خدمات النقل الجوي بين و ما وراء إقليميهما، اتفقتا على الأحكام التالية :