المادة 24
الدخول حيز التنفيذ يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخصه لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ و الذي يبدأ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي يوم استلام التبليغ الثاني.
وإثباتا لما سبق، قام الموقعان أدناه المخولان أصولا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرِّر بباريس، في 16 فبراير سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية دومنيك بربان محمّد مغلاوي وزير النقل والتجهيز وزير النقل والسياحة والبحر الملحق الأول جدول الطرق
1 - الطرق التي يمكن استغلالها من طرف الناقل أوالناقلين الجويين التابعين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
من نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرورا بنقاط وسطية، نحو كافة النقاط في فرنسا وفيما وراءها نحو كافة النقاط في أوروبا وبالعكس.
2 - الطرق التي يمكن استغلالها من طرف الناقل أو الناقلين الجويين التابعين للجمهورية الفرنسية :
من نقاط في فرنسا، مرورا بنقاط وسطية، نحو كافة النقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما وراءها نحو كافة النقاط في إفريقيا وبالعكس.
ملاحظات :
أ) يجوز للناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين القيام حسب رغبتهم على كل أوجزء من خدماتهم بما يلي : / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م * استغلال الرحلات في اتجاه واحد أو في الاتجاهين، * تجاهل التوقف في نقطة أو عدة نقاط على الطرق الموضحة، * تغيير ترتيب استغلال الرحلات على نقاط الطرق الموضحة ( بما فيها إمكانية استغلال الرحلات في نقاط وسطية واعتبارها بصفتها نقاط فيما وراء وبالعكس و كذلك إمكانية تجاهل التوقف في اتجاه ما من الخدمة)، * إنهاء خدمتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أوفيما وراءه، بشرط أن تبدأ أو تنهي الخدمات الموافقة في إقليم الطرف المتعاقد الذي عيَّن الناقل الجوي.
ب) إن ممارسة حقوق حركة النقل من طرف الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل كل طرف متعاقد بين نقاط وسطية و النقاط فيما وراء ذلك الواقعة في بلد ثالث وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، تخضع لاتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
ج ) يجوز للناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في أي نقطة إعادة توزيع حركة النقل على كل جزء من الطرق المذكورة أعلاه، بدون قيد فيما يخص نوع أو عدد الطائرات. يمكن القيام بذلك طالما كان النقل فيما وراء هذه النقطة يشكل استغلالا ثانويا مقارنة مع الخدمة الرئيسية على الطريق المتفق عليه.
د) يرخص للناقلين الجويين و مموني النقل غير المباشرين التابعين للطرفين باللجوء إلى أي نقل على السطح للشحن و البريد فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي، من و إلى كل نقطة تقع في إقليم الطرفين المتعاقدين أو البلدان الأخرى، بما في ذلك نقل الشحن والبريد من و إلى كافة المطارات المتوفرة على المنشآت الجمركية، و بما فيها، عند الاقتضاء، حق نقل الشحن والبريد تحت الجمركة طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها. يحق لهذا الشحن و هذا البريد، المنقولين عن طريق السطح أو الجو الدخول إلى منشآت الجمركة التابعة للمطارات. يجوز للناقلين الجويين القيام بالنقل السطحي بالاتفاق مع ناقلي السطح المرخصين أصولا. يمكن اقتراح هذه الخدمات المتعددة الأنماط لنقل الشحن و البريد مقابل سعر وحيد من نقطة إلى نقطة للنقل الجوي والنقل السطحي معا، بشرط أن يكون المرسلون على علم بكيفيات هذا النقل. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م الملحق الثاني قائمة الدول (غير الدول الأعضاء في ا لمجموعة) وكذا رع اياها الذين يمكنهم تملك الناقلين الجويين المعيَّنين من طرف الجمهورية الفرنسية و مراقبتهم :
أ) جمهورية إسلندا (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)،
ب) إمارة ليشتشتاين (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)،
ج) مملكة النرويج (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)،
د) الكونفدرالية السويسرية (بموجب الاتفاق بين المجموعة الأوروبية والكونفدرالية السويسرية في مجال النقل الجوي). ★