المادة 22
إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يخطر كتابيا وعن طريق القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. على أن يرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي . وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار، إلا إذا تم سحب طلب الإنهاء باتفاق مشترك قبل انتهاء هذا الأجل. إذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار، يعتبر و كأنه استلمه بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار .