مرسوم رقم 08-47
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم رئا سي رقم 08-47 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة
المادة 21
الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إذا أصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين باتفاق متعدد الأطراف بخصوص مسائل يحكمها هذا الاتفاق، ترجح أحكام هذا الاتفاق. يمكن للطرفين المتعاقدين القيام بمشاورات طبقا للماد ة 19 من هذا الاتفاق بغرض معرفة إلى أي حد يتأثر هذا الاتفاق بأحكام هذا الاتفاق المتعدد الأطراف و إذا كان من المناسب مراجعة هذا الاتفاق لأخذ الاتفاق المتعدِّد الأطراف في الحسبان.