المادة 19
المشاورات و التعديلات 1 – بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها كلما اقتضى الأمر ذلك، للسهر على التطبيق المرضي لمبادئ و أحكام هذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب المشاورات من طرف أحد الطرفين المتعاقدين.
2 - يمكن لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر مشاورات لغرض تفسير أحكام هذا الاتفاق أو القيام بأي تعديل أو تغيير، يرى بأنه مرغوب فيه، لأحكام هذا الاتفاق أو ملحقه. يمكن أن تتم هذه المشاورات بين سلطات الطيران و تجري بصفة شفهية أو عن طريق المراسلة. تبدأ هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات من أحد الطرفين المتعاقدين. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
3 - تدخل التعديلات أو التغيرات على هذا الاتفاق، المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، حيز التنفيذ بعد التأكيد عن طريق القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين.