مرسوم رقم 08-47
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم رئا سي رقم 08-47 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة
المادة 17
الإحصائيات تزود سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو تقوم بتزويدها من خلال الناقل / الناقلين الجويين المعينَّين التابعين لها وبناء على طلبها، بالوثائق الإحصائية التي يمكن أن تكون بصورة معقولة، ضرورية لفحص استغلال الخدمات المتفق عليها.