مرسوم رقم 08-47
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم رئا سي رقم 08-47 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة
المادة 16
العبور
1 - يخضع الركاب و الحمولة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين لمراقبات مبسطة.
2 - تعفى الحمولة و الأمتعة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين من كافة الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش والحقوق والآتاوى الأخرى .