المادة 15
الموافقة على البرامج
1 - تخضع برامج الناقل أو الناقلين الجويين المعينين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
2 - يتم إبلاغ هذه البرامج ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل البدء باستغلالها وتحدّد فيها بالخصوص الخدمات المنتظمة و وتيرتها و أنواع الطائرات وشكلها وعدد المقاعد المتوفرة للجمهور. يمكن في بعض الحالات تخفيض مهلة الثلاثين (30) يوما، شريطة الاتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
3 - يخضع كل تعديل على البرامج الموافق عليها لناقل جوي معين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.