المادة 14
التعريفات
1 - تحدّد التعريفات التي يطبقها الناقل / الناقلون الجويون المعيَّنون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م في مستويات معقولة، أخذا في الحسبان لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها تكاليف الاستغلال و خصائص الخدمات و نسبة العمولات و ربح معقول و تعريفات الناقلين الجويين الآخرين.
2 - تودع التعريفات لدى سلطات الطيران ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ. ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة شريطة موافقة السلطات المذكورة. إذا لم تعلن أية واحدة من سلطات الطيران عن عدم موافقتها على تعريفة مودعة طبقا لهذه الفقرة في أجل ثلاثين (30) يوما، تعتبر التعريفة موافقا عليها.
3 - يمكن لكل طرف متعاقد الاعتراض في الآجال المحددة في الفقرة 2 على التعريفات المودعة من طرف إحدى مؤسسات النقل الجوي التي عيَّنها.
4 - يسمح الاعتراض على التعريفات في الحالات التي تكون فيها هذه الأخيرة لا تتوافق مع الشروط المذكورة في الفقرة الأولى وبالخصوص في حالات التعريفات التمييزية أو التعريفات المبالغ في ارتفاعها بسبب التعسف الناتج عن موقف مسيطر أوالتعريفات المنخفضة اصطناعيا بسبب الإعانات أو المساعدات المباشرة أو غير المباشرة أو التعريفات التي من شأنها أن تؤدي الى منع المنافسة أو التضييق منها أو إلغائها.
5 - إذا ارتأى أحد الطرفين المتعاقدين بأن التعريفة المودعة أو المطبقة من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر تنطبق عليها أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، يمكنه طلب مشاورات من الطرف المتعاقد الآخر مع توضيح السبب.
تتم هذه المشاورات في غضون الخمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على التعريفة المعنية، يتخذ كل طرف متعاقد التدابير المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق. في الحالة المعاكسة، تدخل التعريفة حيز التنفيذ أو تبقى سارية المفعول.
6 - بالرغم من أحكام الفقرات المذكورة أعلاه وفيما يخص الخدمات الجوية التي تنفذ كليا داخل المجموعة الأوروبية، تخضع التعريفات التي تطبق من طرف الناقل أو الناقلين الجويين إلى قانون المجموعة الأوروبية.