المادة 12
تحويل فائض الإيرادات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبناء على الطلب، للناقل / الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حق تبديل و تحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الايرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل المسافرين، الأمتعة، البريد و الحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يرخص بتبديل هذا الفائض و تحويله بسرعة دون قيد أو ضريبة وبسعر الصرف المطبق عند تاريخ التحويل.
2 - يمنح كل طرف متعاقد للناقل / الناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حق تخصيص كل أو جزء من إيراداتهم المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتسوية أية نفقات لها علاقة بنشاطاتهم في النقل (بما في ذلك مشتريات الوقود .)
3 - إذا كان نظام التسوية بين الطرفين المتعاقدين محكوما باتفاق خاص، يطبق هذا الاتفاق.