المادة 11
النشاطات التجارية
1 - يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في إقامة مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترقية وبيع خدمات النقل الجوي.
2 - يرخص للناقل أو الناقلين الجويين المعيَّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، بإدخال إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقامة مستخدميهم المكلفين بالتسيير و الاستغلال ومستخدميهم التجاريين و كل مستخدمين آخرين متخصصين ضروريين للقيام بالنقل الجوي.
3 - يمنح كل طرف متعاقد للمستخدمين الضروريين التابعين للناقل آو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المعاملة بالمثل، الترخيص بالدخول، في إقليمه، إلى المطار و المناطق المتعلقة باستغلال طائرات الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر و أفراد طواقمها وركابها وحمولتها.
4 - يمنح كل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل للناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، حق إدخال إلى إقليمه والإقامة فيه لفترات قصيرة لا تفوق تسعين (90) يوما، مستخدمين إضافيين يحتاجهم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون من قبل الطرف المتعاقد الآخر للقيام بنشاطاته.
5 - يتأكد الطرفان المتعاقدان أن الركاب، مهما كانت جنسيتهم، يمكنهم شراء التذاكر لدى الناقل الجوي الذي يختارونه و بالعملة الوطنية أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية مقبولة من طرف هذا الناقل الجوي.
تطبق أيضا هذه المبادئ على نقل الحمولة.
6 - يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في بيع تذاكر النقل الجوي للركاب و الشحن بالعملة المحلية أوبأية عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، في مكاتبهم الخاصة أو بواسطة أعوان معتمدين من اختيارهم.
يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بالتالي، الحق في فتح داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر و الحفاظ عليها حسابات بنكية اسمية بالعملة المتداولة لدى هذا الطرف المتعاقد أو ذاك أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، حسب اختيارهم.
7 - في إطار استغلال أو عرض الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها وبشرط أن يتوفر كل الناقلين الجويين، الأطراف في مثل هذه الاتفاقات، (أ) على الرخص الملائمة ويستوفون (ب) المقاييس المطبقة عادة على هذه الاتفاقات، يجوز لكل ناقل جوي معيَّن من قبل أحد الطرفين أن يبرم اتفاقات تعاون تجاري، لاسيما اتفاقات خاصة بحجز طاقة الحمولة وتوزيع الرموز أو الاستئجار :
ا) - مع ناقل أو عدة ناقلين جويين تابعين لأحد الطرفين، و اا) - مع ناقل أو عدة ناقلين جويين تابعين لبلد ثالث بشرط أن يرخص هذا البلد الثالث أو يسمح باتفاقات مماثلة بين الناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر و ناقلين جويين آخرين فيما يخص العمليات المماثلة. / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م لكل تذكرة مباعة يتم إبلاغ المشتري عند البيع وبمناسبة أي تغيير محتمل للناقل الجوي، بالناقل الجوي الذي سيستغل كل جزء من الخدمة.