المادة 10
الحقوق الجمركية و الرسوم
1 - تعفى على أساس المعاملة بالمثل وبصفة مؤقتة، الطائرات المستغلة من أجل القيام بخدمات جوية دولية بواسطة الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر و كذلك معداتها العادية و إمدادات الوقود و زيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية أخرى و قطع الغيار بما فيها المحركات ومؤن الطائرات (بما في ذلك و لكن بصفة غير حصرية، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م الأطعمة والمشروبات و الكحول و التبغ و غيرها من المواد ا لمخصَّصة للبيع للركاب أو لاستهلاكها بكميات محدودة أثناء الرحلة)، و أجهزتها على اليابسة و المواد الأخرى ا لمخصَّصة للاستعمال أو المستعملة فقط عند استغلال أو صيانة الطائرات التي تقوم بخدمة جوية دولية عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الضرائب الجمركية و القيود على الواردات والضرائب العينية و الرسوم على الرأسمال وحقوق التفتيش و حقوق الإنتاج و الحقوق أو الأتاوى المماثلة التي تتقاضاها السلطات الوطنية أو المحلية، بشرط أن تظل هذه الأجهزة والإمدادات على متن الطائرة إلى أن يعاد تصديرها.
2 - باستثناء الأتاوى المبينة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة، تعفى أيضا على أساس المعاملة بالمثل، من الضرائب و الحقوق و نفقات التفتيش و الأتاوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة :
أ ) مؤن الطائرات التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو المتوفرة فيه و المأخوذة على متن الطائرات، في حدود معقولة، للاستعمال على متن هذه الطائرات عند انطلاق الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى و لو كانت تلك المؤن موجهة للاستخدام على جزء من الرحلة المقطوع فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت فيه،
ب) المعدات العادية و قطع الغيار، بما في ذلك المحرِّكات، التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة و إصلاح و تموين الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بخدمات جوية دولية،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو المتوفرة فيه للاستعمال على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين و الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى و لو كانت تلك الإمدادات موجهة للاستخدام على جزء من الرحلة المقطوع فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت فيه،
د ) المطبوعات و الوثائق الإعلانية الترقوية، بما في ذلك و ليس فقط المواقيت و الكتيبات و المطبوعات التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والمخصصة للتوزيع مجانا من طرف الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يجوز أن يطلب وضع المعدات و الإمدادات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات ا لمختصة.
4 - تمنح أيضا الإعفاءات المذكورة في هذه المادة عندما يبرم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عقودا مع ناقل جوي آخر يستفيد من نفس الإعفاءات من قبل الطرف المتعاقد الآخر، لتسليف أو نقل، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مواد مذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
5 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع الجمهورية الفرنسية من حقها في فرض رسوم و ضرائب عينية، أو حقوق التفتيش أوحقوق الإنتاج أو حقوق أو أتاوى مماثلة على الوقود المدخل و المتوفر على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للقيام برحلات بين نقطة تقع في إقليم الجمهورية الفرنسية و نقطة أخرى تقع في إقليم الجمهورية الفرنسية أو دولة أخرى عضو.
6 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من حقها في فرض رسوم أو ضرائب عينية أوحقوق التفتيش أو حقوق الإنتاج أو حقوق أو أتاوى مماثلة على الوقود المدخل أو المتوفر على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من طرف الجمهورية الفرنسية للقيام برحلات بين نقاط واقعة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.