المادة 8
يسلم كل طرف إشعارا للطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاص ة به من أجل تطبيق الاتفاق الحالي، والذي يدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد الإمضاء.
حرّر بالجزائر يوم 10 يوليو سنة 2007 في نسختين باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والأوروبية مراد مدلسي برنارد كوشنر تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 15 مكرر 1 منه، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمّم، يرسم ما يأتي :