مرسوم رقم 08-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنف يذي رقم 08-43 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعب ان ع ام 1412 ال موافق 18 فب راي ر سنة 1992 والمتضمن القان ون الأساس ي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
المادة 7
يستطيع ك ل من الطرفين إلغاء الاتفاق الح الي في أي وقت على أن يتم إشعار الطرف الآخر مسبقا بتسعين (90) يوما، عبر القناة الدبلوماسية.
يمكن إيقاف تطبيق هذا الاتفاق إجمالا أو جزئيا من طرف إحدى الحكومتين على أن يتم الإخطار بهذا الإيقاف أو إلغائه عبر القناة الدبلوماسية.