مرسوم رقم 08-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنف يذي رقم 08-43 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعب ان ع ام 1412 ال موافق 18 فب راي ر سنة 1992 والمتضمن القان ون الأساس ي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
المادة 2
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
ويكون ممثلا، على مستوى كل ولاية بملحقة أو ملحقات محلية يسيرها ويديرها مأمور أو مأمورو المركز، وهذا وفقا للكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية المعنية".