المادة 8
المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية ومسح الأراضي والإشهار العقاري والسهر على حسن تطبيقها،
- اتخاد أي إجراء يهدف إلى تثمين الملكيات العمومية والمحافظة عليها ومراقبة ظروف استعمالها،
- القيام بأعمال إعداد مسح الأراضي العام و إنشاء السجل العقاري وحفظه،
- توجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنسيقها.
وتتكون من أربع (4) مديريات : * مديرية أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة وحماية توابع الأملاك العمومية،
- إنشاء الجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية وتحيينها،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة.
وتتكون من أربع 4( ) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتنظيم أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وسائل تطبيق الأحكام التشريعية أوالتنظيمية المتصلة بشؤون أملاك الدولة،
- إبداء ملاحظاتها وآرائها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها و التابعة لمجال اختصاصها. / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المدي رية ال فرع ي ة للأملاك الع مومية، وتكلف بما يأتي :
- مسك جرد توابع الأملاك العمومية التابعة للدولة،
- السهر على تنفيذ الأحكام التشريعي ة والتنظيمية المرتبطة بإجراءات تحديد وإدماج وتص نيف وإلغاء التصنيف وتحويل تسيير توابع الأملاك العمومية، بالاتصال مع مصالح الدولة المعنية،
- اقتراح التدابير المتعلقة بكيفيات تحديد الأتاوى والمنتوجات التي تعود إلى ميزانية الدولة بعنوان شغل الأملاك العمومية واستغلالها،
- ممارسة الرقابة على الظروف التي استعملت فيها الممتلكات التابعة للأملاك العمومية. . المديرية الفرعية لتسيير أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التدابير التطبيقية للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخص نشاطات أملاك الدولة، لاسيما إجراءات أملاك الدولة المتعلقة بما يأتي :
- تخصيصات وإلغاء تخصيصات وتبادل وتقاسم وتأجير عقارات أملاك الدولة والتركات بدون وارث.
- الاعفاء من الخدمة وتحويل تسيير الأشياء المنقولة والعتاد المتنوع التابع للأملاك الخاصة التابعة للدولة،
- اقتراح التدابير المتعلقة بتسيير وتحيين تخصيصات المؤسسات والإدارات العمومية،
- تحديد كيفيات إعداد جرد الأملاك العقارية المخصصة للمؤسسات والإدارات العمومية وتوحيدها في جرد عام عن طريق إنشاء وتحيين وتسيير معلوماتي للجدول العام لملكيات الأملاك الوطنية،
- القيام بإعادة صياغة وتحيين سجل تركيبة الأملاك الوطنية الذي تمسكه المصالح الخارجية لأملاك الدولة،
- ممارسة الرقابة على الظروف التي تستعمل فيها الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتشغل فيها ويحافظ عليها. . المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي : 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
- دراسة أمام الجهات القضائية المختصة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة والقيام في إطار الطعن الإداري بتصفية الملفات السابقة للمنازعة المتعلقة بأملاك الدولة التابعة لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة من قبل المصالح الخارجية لأملاك الدولة. * م ديري ة تثمين الأملاك التابعة للدولة، وتكلف بما يأتي :
- العمل على تناسق مناهج تقييم الأملاك العقارية والمنقولة ومراقبة الخبرات والعمليات العقارية لأملاك الدولة،
- تأطير وتثمين عمليات التنازل عن الممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنح امتيازها وكذا تلك المرتبطة بالعقار الفلاحي وغير الفلاحي،
- إعداد و توزيع أي معلومة إحصائية مرتبطة بنشاطات إدارة الأملاك الوطنية،
- متابعة تحصيل منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المدي رية الفرعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تثمين البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري والمحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة،
- مراقبة العمليات العقارية التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالاتصال مع المرافق العمومية المعنية،
- إنجاز عمليات تطهير الممتلكات التي تحوزها المؤسسات والهيئات العمومية على سبيل الانتفاع وكذا عمليات تصفية المؤسسات العمومية المحلة،
- العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقارات والمنقولات،
- مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بأملاك الدولة. . المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد كيفيات إعداد جرد الممتلكات العمومية الفلاحية وتوحيده في جرد عام وطني،
- العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم الأراضي الفلاحية،
- مراقبة التقييمات المتعلقة بالممتلكات الفلاحية للدولة. . المدي رية الفرعية للعقار غير الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تثمين الأراضي غير المبنية وغير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة والموجهة للاستثمار والترقية العقارية والبنايات والسكنات الاجتماعية والتجهيزات العمومية والنشاطات السياحية،
- إنجاز عمليات تطهير العقار الحضري والصناعي،
- العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقار الصناعي والحضري. . المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات مصالح الأملاك الوطنية في مجال كيفيات تحديد منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية،
- إعداد تقديرات الميزانية في مجال الأملاك الوطنية والعقار ومتابعة إنجازها وتقييمها،
- إعداد شروط وكيفيات مسك الكتابات المحاسبية من قبل قابضي الأملاك الوطنية، بالاتصال مع الإدارة المكلفة بالمحاسبة العمومية،
- جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتصلة بنشاطات مصالح الأملاك الوطنية والعقارية ومعالجتها ونشرها. * مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ النشاطات المتعلقة بمسح الأراضي العام والسجل العقاري والاشهار العقاري،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية، و تتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المدي رية ال فرع ية للإش هار العقاري، وتكلف بما يأتي :
- إعداد أدوات تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالإشهار العقاري،
- إبداء ملاحظاتها وآرائها في مشاريع النصوص التشريعية أوالتنظيمية المقدمة لها والتابعة لمجال اختصاصها،
- جمع المعلومات التقنية والقانونية الضرورية لنشاطات المحافظات العقارية وتحليلها ونشرها. . المديرية الفرعية لمسح الأراضي والتوثيق العقاري، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل التقنية المتعلقة بعملية إعداد مسح الأراضي العام،
- السهر على تنفيذ برامج الأشغال، من أي طبيعة كانت، التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه،
- متابعة تطور أشغال وضع الوثائق العقارية العامة وحفظها. . المديرية الفرعية للمنازعات العقارية ومسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- إبلاغ المحاكم المختصة بقضايا المنازعات التي لها صلة بالإشهار والترقيم العقاري والقيام، في إطار الطعن الإداري بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذات الطابع العقاري التابعة لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية للمحافظة العقارية. * مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
- ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
- تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
- تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات المصالح الخارجية ووسائلها ومستخدميها، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين في الوزارة،
- ضمان التكفل بوظيفة الإعلام الآلي في المديرية العامة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته وتقييمه. . المدي رية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
- تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف. . المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
- تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي الإدارة العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية. . المديرية الفرعية للتنظيم والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتحاليل التصميمية والوظيفية والنظامية لمنظومة الاعلام لإدارة الأملاك الوطنية،
- تصميم وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي لنشاطات الأملاك الوطنية والعقارية،
- ضمان صيانة وحماية برمجيات وتجهيزات الإعلام الآلي لإدارة الأملاك الوطنية،
- اقتراح مناهج العمل الملائمة وإعادة صياغة مدونة الاستمارات والسجلات.
- المساهمة في تنظيم المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية وحسن سيرها، 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م تتوفر المديرية العامة للأملاك الوطنية على مفتشية لمصالح الأملاك الوطنية والحفظ العقاري ويحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للأملاك الوطنية مديران (2) للدراسات.
الم ادة 9 : ق سم الص ف ق ات العمومية، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في برمجة وتوجيه الطلبيات العمومية، طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة،
- المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
- السهر على إعداد وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية من أجل الاستعمال الأفضل للأموال العمومية،
- ضمان أمانة اللجنة الوطنية للصفقات، في مجال مراقبة قانونية إجراءات إبرام ومنح الصفقات التابعة لمجال اختصاص هذه اللجنة،
- تنفيذ أدوات تحليل ومراقبة النفقة العمومية ذات الصلة بالصفقات العمومية،
- العمل على عصرنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وتسييرها.
ويتكون من مديريتين (2) : * مديرية الصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية للصفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على التطبيق الموحد للقواعد التي ينص عليها تنظيم الصفقات العمومية،
- مراقبة أي صفقة ذات أهمية وطنية، طبقا للحد الأدنى المحدد بموجب التنظيم المعمول به.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان كل الأعمال المادية المرتبطة باستقبال مشاريع الصفقات العمومية وبرمجتها،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن شروط إبرام الصفقات العمومية،
- إبداء أي رأي في مشاريع التصديق على مؤشرات الأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار. . المديرية الفرعية لدفاتر الشروط والطعون، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مجموع الأعمال المادية المرتبطة باستقبال وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والطعون المقدمة لدى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية،
- استلام دفاتر الشروط العامة ودفاتر الأوامر المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية للأشغال والتوريدات والدراسات والخدمات وكذا دفاتر شروط المناقصات التابعة لمجال اختصاصها، قبل المصادقة عليها،
- دراسة الطعون المسبقة المقدمة لدى اللجنة الوطنية للصفقات والنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية. * مديرية مراقبة قانونية الصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على اقتراح أي حكم تشريعي وتنظيمي يطبق في مجال الصفقات التي تبرمها المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية المماثلة والمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الصفقات العمومية والسهر على تنفيذها. . المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات وأعمال التلخيص المتعلقة بالصفقات العمومية واستغلالها.
الم ادة 10 : مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية الإدارة المركزية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
- ضمان تنفيذ الميزانية المخصصة للإدارة المركزية،
- إبداء الرأي في عمليات المنشآت القاعدية وتجهيز وزارة المالية ومتابعة تطبيقها وتنفيذها. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المدي رية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية وتقييم تنفيذها،
- معالجة وتنفيذ العمليات الميزانية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية. . المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات لوزارة المالية،
- إبداء رأي مسبق ف ي أي مشروع إنجاز المنش آت القاعدية أو اقتن اء التجهي زات وضم ان متابعته وتنفيذه. . المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان أمانة اللجان الوزارية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية،
- دراسة وتقديم عقود التجهيز والتسيير إلى لجنة الصفقات العمومية،
- معالجة وتنفيذ مجموع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
- مساعدة هياكل وزارة المالية في تحضير دفاتر الشروط وإعدادها.
الم ادة 11 : م ديرية الصيانة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير إصلاح وصيانة البنايات والمنشآت التقنية للإدارة المركزية،
- تسيير الوسائل المادية الضرورية للسير الحسن لهياكل الإدارة المركزية المتصلة بها،
- ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات وكذا التكفل بنفقات الوفود الأجنبية،
- ضمان تنظيم المهام المنجزة من قبل أعوان وإطارات الوزارة التي تتكفل بهم،
- تسيير ترتيبات صيانة موقع الإدارة المركزية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لوسائل التسيير والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتقييم الاحتياجات من العتاد والتجهيزات واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح وضمان اقتنائها وتسييرها، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- إعداد دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات،
- ضمان نشر الوثائق وحفظ الأرشيف. . المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات التقنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على إصلاح وصيانة التجهيزات والشبكات التقنية للبناية،
- إعداد دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المتعلقة بإصلاح وصيانة التجهيزات المسند تسييرها عن طريق المناولة. . المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وضمان تنفيذ خطة لصيانة وحفظ محيط الموقع،
- إعداد دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المرتبطة بصيانة الموقع.
الم ادة 12 : مدي رية الموارد ال بشرية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية وتوجيه وتنسيق سياسة عصرنة تسيير وتثمين الموارد البشرية للوزارة،
- تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح وتحقيق الأهداف المسطرة لها، بالاتصال مع هياكل الوزارة،
- إعداد وتوجيه سياسة التكوين الخاصة بالوزارة وضمان تطبيقها وتقييمها، بالتنسيق مع هذه الهياكل،
- تمثيل وزارة المالية لدى الهيئات الوطنية المكلفة بسياسة تسيير الموارد البشرية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير المسارات المهنية لمستخدمي هي اكل الإدارة المركزي ة التابعين لها والمساهمة في المسارات المتعلقة بالمستخدمين الآخرين مع أخذ الكفاءات الخاصة بكل هيكل في الحسبان،
- تحديد التعدادات الضرورية لسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد وتحليل ونشر المعلومات والمعطيات المتعلقة بمستخدمي الوزارة،
- التكفل بالمنازعات المتصلة بتسيير المستخدمين التابعة لمجال اختصاصها. . المديرية الفرعية لتسيير الإطارات والكفاءات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير المسارالمهني لمجموع الإطارات العليا للوزارة والإطارات المماثلة،
- اقتراح و تطبيق إجراءات انتقاء الإطارات وتوظيفهم،
- مسك بطاقية وزارية للكفاءات وتحيينها. . المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- وضع مخطط توجيهي لتكوين الوزارة وتنسيقه وتقييم تنفيذه،
- توجيه نشاط هياكل التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، وتنشيطها وتنسيقها وتقييمها طبقا للمخطط التوجيهي للتكوين المسطر،
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لتلبية حاجات التكوين النوعية في الوزارة،
- تصميم وتطبيق نشاطات التكوين لمستخدمي الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. . المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وإعداد نموذج لتخطيط الموارد البشرية والتحكم في التعدادات،
- القيام بأي دراسة استشرافية حول تطور المهن والكفاءات،
- اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والفروع المهنية ومسارات الحياة المهنية، بالاتصال مع الهياكل الأخرى،
- مساعدة هياكل الوزارة في تحليل الحاجات إلى التكوين وتوجيه المخططات وتنفيذها،
- صيانة وتطوير علاقات التعاون وتبادل البرامج البيداغوجية والوثائق والمعلومات مع مؤسسات وهيئات التكوين،
- القيام دوريا بالتدقيق الداخلي في ممارسات تسيير الموارد البشرية.