مرسوم رقم 07-364
· ج.ر عدد 75 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفي ذي رقم 07-364 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة 17
تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
الم ادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الج زائري ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★