المادة 15
مديرية الاتصال، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية الاتصال للوزارة والقيام بتنفيذها ومتابعة تطبيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنظيم الاتصال مع الخارج وفي داخل الوزارة،
- ترقية أعمال الوزارة المتعلقة بالاتصال،
- السهر على انسجام منشورات الوزارة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تحديد استراتيجيات الاتصال،
- جمع المعلومة المالية الضرورية للمساعدة على اتخاذ التقرير،
- متابعة الأحداث المتعلقة بقطاع المالية،
- إعداد ميثاق الاتصال بوزارة المالية،
- إدخال سندات الاتصال وتحديثها،
- تصميم سندات الإشهار والإرشاد. . الم دي ري ة ال ف رعي ة للنشر والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح سندات الإعلام الملائمة،
- اقتراح قواعد نشر موحدة،
- متابعة عمليات النشر مع متعاملي الصحافة والإشهار،
- حفظ كل منشورات ووثائق وزارة المالية بجميع أشكالها.