المادة 13
مديرية نظام الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي ووضع تسيير للبرنامج،
- السماح بتوجيه حقيقي لتطور المنظومة الإعلامية عبر الزمن، بحيث تبقى في نفس الوقت متناسقة على مستوى الوزارة ومتقيدة بإستراتيجيتها،
- ضمان الملاءمة بين التعدادات والكفاءات وبنية هيئات الإعلام الآلي والاختيارات الجديدة للتطبيقات والتكنولوجيات،
- ضمان مجموع الوظائف التعاونية : اليقظة التكنولوجية والمقاييس والمشتريات وهندسات الإعلام الآلي ومساعدة المستعملين،
- توجيه مركز الكفاءات الذي يضم مجموع التطبيقات الاعتراضية والنظام المدمج لتسيير الميزانيات.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم والتحليل والعصرنة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي مع إنجاز الخريطة الجديدة المقترحة،
- توضيح حالة تقدم المشروع على اللجنة الاستراتيجية مع الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها،
- ضمان عصرنة أنظمة الإعلام وهندستها مع إدماج التطورات التكنولوجية الأخيرة،
- إدماج الاحتياجات الجديدة كلما تبين ذلك ضروريا. . المدي رية ال فرعية للوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان اليقظ ة التكنولوجي ة في المجالات الرئيسية للأنظمة والموزعين التطبيقيين والشبكات والمكتبية ومركز العمل والطباعة،
- وضع تسيي ر ومتابعة المقاييس وأنظمة المراجع في شتى المجالات والأمن وتقنية مناهج توجيه وإنجاز المشاريع،
- ضمان تسيير الهندسات التقنية التي تغطي مجموع النشاطات المتعلقة بتنفيذ مجموع التكنولوجيات، ونشرها و إيوائها وتسييرها،
- تقديم المساعدة للمستعملين. . ال م دي ري ة ال ف رع ية لمركز الكفاءات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام الميزانية والمالية والمحاسبية الجديدة للدولة،
- استغلال الأنظمة المركزية الموضوعة والإبقاء عليها،
- إعلام مصالح الدولة بالنظام المدمج لتسيير الميزانية ونشره فيها،
- ضمان مراقبة مركز الكفاءات بالنسبة للتطبيقات العرضية الأخرى للوزارة.
الم ادة 14 : مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وتكلف بما يأتي :
- ممارسة الوكالة القانونية لتمثيل الدولة أمام الهيئات القضائية في كل الدعاوى الرامية إلى إعلانها سواء دائنة أو مدينة،
- اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية والأعوان العموميين،
- دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية وإبراء من الدين بلا مقابل التي قدمها المحاسبون العموميون ومديني الخزينة العمومية وذلك بعد أخذ رأي الهيئات الاستشارية المختصة و تقديمها إلى وزير المالية،
- دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو مخالفات الصرف إلى اللجنة الوطنية للمصالحات.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الملفات المتعلقة بالمخالفات الجزائية المرتكبة والمضرة بالخزينة العمومية، لاسيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والسرقة والتبديد،
- إخطار المحاكم الجزائية ا لمختصة، عن طريق التأسيس كطرف مدني لإصلاح الضرر الذي تحملته الخزينة العمومية،
- متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. . المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني والدفاع عن أعوانها ضحايا أعمال العنف والإهانات ووسائل العنف أو القذف أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،
- ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا، بسبب الأفعال الضارة التي يرتكبها أعوانها في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،
- متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. . الم دي ري ة ال ف رع يةل لقضايا المدنية، وتكلف بما يأتي :
- التكفل بمنازعات حوادث المرور التي تسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال السيارات الإدارية،
- مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث مرور أو كانوا ضحايا لها، والدفاع عنهم،
- السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أو إصدار الحالات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين يرتكبون أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم،
- استغلال قرارات المحاكم المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، باستعمال طرق الطعن المناسبة،
- إعداد نظام التعويضات الموضوع على عاتق الدولة. 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديري ة الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في دراسة إجراءات المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وإعدادها ومتابعتها،
- دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- ضمان يقظة قانونية عامة ومتخصصة فيما يخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية،
- دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها إلى اللجنة الوطنية للمصالحات مرتكبو المخالفات المتعلقة بتشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة. . المدي ري ة ال ف رع ي ة للق ضاي ا العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير ملفات الإعفاء بدون مقابل من الديون وملفات الإعفاء من المسؤولية،
- ضمان تسيير القضايا العامة،