مرسوم رقم 04-217
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رد رئاسي رقم 04-217 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 4 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. 6
المادة 9
تجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا وبالتبادل وذلك من أجل :
أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية،
ب) تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات وحجزها قصد الملاحظة.