المادة 8
مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الصحي الزراعي ووقاية النباتات، اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ) تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة الممنوعة من الدخول في أمد (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق، ب تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد من البلدين في مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدورها،
ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لإبادتها والتخلّص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين.