مرسوم رقم 04-217
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رد رئاسي رقم 04-217 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 4 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. 6
المادة 6
أ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة أيا كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.