المادة 13
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999.
حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية معالي محمد معالي حسان العسكري محمد الطيب وزير العمل وزير العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتكوين المهني