مرسوم رقم 04-217
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رد رئاسي رقم 04-217 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 4 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. 6
المادة 10
إذا رأى أحد الطرفين الموقعين على الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة إلى مادة من مواد الاتفاقية أو إلغائها كلها، فعليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يجتمع الطرفان خلال شهرين (2) من تاريخ الإشعار للاتفاق حول التغييرات أو الإضافات أو التعديلات أو الإلغاء المطلوب.