مرسوم رقم 02-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم را رئاسي رقم 02-169 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 19 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة