مرسوم رقم 02-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم را رئاسي رقم 02-169 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 19 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".