Décision

Décision n° 12/D.CC/ 12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
  • Constitution
  • Loi organique n° 12-01
  • Loi organique n° 12-03
  • Ordonnance n° 12-01
  • Constitution
  • Loi organique n° 12-01
  • Loi organique n° 12-03
  • Ordonnance n° 12-01

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.