Décision
Décision du 3 mai 1975 portant annulation de licences de taxis dans la wilaya de Sétif
Décision du 3 mai 1975 portant annulation de licences de taxis dans la wilaya de Sétif
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.