Décision
Décision du 5 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d'un chargé de mission
Décision du 5 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d'un chargé de mission
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.