Décision

Décision n°03/D.CC/10 du 8 Moharram 1432 correspondant au 14 décembre 2010 relative au remplacement d'un député à l’Assemblée Populaire Nationale

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.