Décision

Décision du 2 septembre 1974 portant annulation de vingt-trois (23) licences de taxis du plan de taxis des wilayas de Sétif, Béjaïa et M'Sila

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.