المادة 2
ان السيارات المقيدة في نطاق المادة 1 أعلاه والمكونة لحظيرة السيارات الوزارة الصناعة والطاقة ستسجل بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى وذلك تنفيذا للأوامر التنظيمية الجاري بها العمل الملاحة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذى ينشير | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل