مقرر
· ج.ر عدد 72 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الصناعة والطاقة . 1478
المادة الأولى
يحدد عدد سيارات وزارة الصناعة والطاقة ركما يلى :
التخصيص النظرى سيارات سيارات التخصيص السيارات نقل تقل نقل تزيد السياحية حمولتها عن حمولتها عن طن واحد طن واحد الادارة المركزية 21 31 2 23 المديريات العمالية للصناعة مصلحة اجهزة الكيل مفتشية الصناعة التقليدية 31 42 المصالح الجهوية للمناجم مدرسة المناجم المجموع 52 10 3 65