مقرر

مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص حظيرة مصلحة المعاش الواقعة في تراب بلدية عنابة مساحتها هكتاران و 99 آرا و 79 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية. 408

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.