المادة 9
تضطلع مديرية البحث والتوثيق، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد أعمال البحث والتلخيص التي لها علاقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،
– الإشراف على نشريات ومجلة المحكمة الدستورية،
– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية وتطويره،
– تنظيم الأرشيف وتسييره وحفظه.
وتضم مديرية البحث والتوثيق ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للبحث والوثائق، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الدراسات حول النصوص المعروضة على المحكمة الدستورية،
– إعداد الملفات الوثائقية المتعلقة بالإخطارات وملفات الدفع بعدم الدستورية،
– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة بقرارات وآراء المحكمة الدستورية،
– الإشراف على تحرير مجلة المحكمة الدستورية،
– تحضير التظاهرات العلمية التي تنظمها المحكمة الدستورية، والتكفل بها،
– تنظيم وتسيير المكتبة والفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،
– السهر على إثراء رصيد المكتبة، وضمان الاشتراكات في المجلات والدوريات،
– ضمان الاشتراكات في الصحافة الوطنية والدولية وتوزيعها.
– المديرية الفرعية للترجمة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية،
– ترجمة الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستورية،
– ضمان الترجمة الفورية، عند الاقتضاء.
– المديرية الفرعية للأرشيف، وتضطلع على الخصوص، بتنظيم أرشيف المحكمة الدستورية وتكوينه، وضمان حفظه وتسييره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.