مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة 3
يحدد تنظيم ديوان رئيس المحكمة الدستورية والأمانة العامة طبقا لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.