المادة 10
تضطلع مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، تحت سلطة مديرها، وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي :
– عصرنة ورقمنة منظومة تسيير المحكمة الدستورية،
– ضمان اليقظة الإلكترونية،
– تطوير الشبكات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية،
– تسيير وتطوير تقنيات الاتصال في المحكمة الدستورية،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال.
وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث
(3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للعصرنة والرقمنة واليقظة الإلكترونية، وتضطلع، على الخصوص، برقمنة أعمال مصالح المحكمة الدستورية وعصرنة أنماط وأساليب التسيير، وضمان اليقظة الإلكترونية.
– المديرية الفرعية لتطوير وتأمين الشبكات والأنظمة المعلوماتية والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير وتسيير برامج الإعلام الآلي والتطبيقات،
– إدارة وضمان أمن شبكات وأنظمة المعلوماتية والاتصال.
– المديرية الفرعية لصيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة حظيرة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال وحفظها،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال.