مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة الداخلية 40
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة 1383 الموافق 5 مايو سنة 1964 متضمن الحاق اعتمادات بوزارة الداخلية
- ان وزير الاقتصاد الوطني .
بمقتضى قانون مالية عام 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى القانون رقم 15762 في 31 ديسمبر 1962 الرامي لتمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 ولحين صدور أمر آخر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية.
وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 الصادر في 13 نوفمبر 1950 المتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي للجزائر ولا سيما مادته رقم 76 .
وبمقتضى المرسوم رقم 64 27 الصادر في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزير الاقتصاد الوطني (1 تكاليف مشتركة) وبناء على حالة الاعتمادات المذكورة في الباب 37 91 - من ميزانية التكاليف المشتركة يقرر ما يلي :
المجموع 70 ر 888 ر 2471 المادة الوحيدة : يؤخذ مبلغ قدره أربع مائة وخمسون ألف دينار (000 0 450 د) من اعتمادات الفصل 37 – 91 «نفقات طارئة » تتمة طارئة من مخصصات الابواب المعينة في الجدول
ب - من ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1 تكاليف مشتركة) تسيير 1964 لالحاقه بالباب 37-21 « نفقات الانتخابات » فى ميزانية وزارة الداخلية .
وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1383 الموافق 5 مايو 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى - مدير الميزانية والمراقبة بودرياس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.