مقرر
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الحكومة. الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطق رسمي باسم 25
المادة الأولى
يعين السيد أحمد عطاف، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، ناطقا رسميا باسم الحكومة.