مقرر · ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الحكومة. الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطق رسمي باسم 25

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.