مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1384 الموافق 18 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) 263
المادة 2
تسجل السيارات التي تشكل مستودع سيارات وزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التخصيص المحدد في المادة الاولى أعلاه بطلب من وزارة الاقتصاد الوطني ، مصلحة أملاك الدولة 6 وذلك تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ في 5 مايو 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 الصادرة في 6 مارس سنة 1963 .