مقرر مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتمادات بميزانية وزارة الاوقاف . 716
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4,000,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الابواب المذكورة بجدول الحالة أ الملحق بهذا المقرر • وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة العنوان 3 : وسائل الخدمات الاوقاف القسم الاول : موظفون أجور عن العمل 31-12 الاديان : تعويضات الوظيفة 00 … ر500 2٫ 2٫ د. ج القسم الثالث : موظفون قائمون بالعمل ومتقاعدون : أعباء اجتماعية 33-91 منح عائلية وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان الوزير - ان وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر 500,000 را د. ج :
مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر 4,000 د. ج سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 - ( 12 أكتوبر سنة 1964 ( المتضمن تعيين السيد بوضربة احمد بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة 6 يقرر ما يلى :
الثلاثاء 5 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للسيد بوضربة احمد بأن يمضى باسم وزير الفلاحة جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-27
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.